الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
قلت: أرأيت المرأة تغطي ذقنها أعليها لذلك شيء في قول مالك أم لا؟ قال: ذلك للرجل المحرم لا بأس به في قول مالك فكيف المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء؟ قال نعم في رأيي قلت أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك؟ قال نعم قلت ويرى فيه الكفارة إن فعلت؟ قال نعم الكفارة في فدية الأذى. قلت: لابن القاسم إحرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك؟ قال نعم. قلت: وإحرام المرأة في وجهها؟ قال نعم. قلت: وذقن المرأة وذقن الرجل في ذلك سواء. قال: نعم في رأيي. قلت: أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك؟ قال نعم. قلت: ويرى فيه الكفارة إن فعلت؟ قال نعم. قلت: أرأيت الطعام في فدية الأذى كم هو عند مالك. قال: لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين. قلت: وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء. قال: إذا كان طعام البلد في قول مالك أجزأه إن يعطي المساكين منه. قال: وإن أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين. قلت: فهل يجزئه في قول مالك أن يغدي ويعشي ستة مساكين. قال: لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا وإنما رأيت أن لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النسك شاة أو إطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم كفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدي ويعشي. قلت: لابن القاسم أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه؟ قال نعم. قلت: هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين؟ قال نعم. قلت: أرأيت المحرم إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين. قال: قال مالك لا شيء عليه. قلت: فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما من أسفل الكعبين. قال: قال مالك يلبسهما ويفتدي. قلت: لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل على الذي لا يجد نعلين الفدية. قال: لأن هذا إذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء والذي لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر. قلت: هل كان مالك يكره للمحرم أن يحمل على رأسه الاطباق والقلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا. قال: سألنا مالكا عن المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هذه الرجالة أو جرابه؟ قال لا بأس بذلك وأما أن يحمل لغير منفعة للناس يتطوع لهم به أو يؤاجر نفسه يحمل على رأسه فلا خير فيه فإن فعل فعليه الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه كما رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته ولم يرخص له في حمل منطقة غيره. قلت: أرأيت إن كان هذا المحرم يشتري البز بمكة فيحمله على رأسه أو يبيع البز أو السقط. قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا وما أحب لهذا أن يفعل هذا لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولئك الذين سألنا مالكا عنهم هؤلاء يتجرون فلا ينبغي أن يتجروا بما يغطون به رؤسهم في إحرامهم. قلت: أرأيت محرما غطاه رجل وهو نائم فغطى وجهه ورأسه فاستنبه وهو مغطى كذلك فكشف عن وجهه كيف يصنع في قول مالك. قال: الكفارة على الذي غطاه وليس على هذا النائم شيء. قلت: أرأيت إن كان المحرم نائما فتقلب على جراد أو دبا فقتله أو على صيد أو على فرخ حمام أو غير ذلك من الصيد فقتله أيكون عليه الكفارة أم لا؟ في قول مالك. قال: نعم عليه الكفارة عند مالك. قلت: أرأيت محرما طيب وهو نائم ما عليه في قول مالك. قال: أرى الكفارة على من طيبه وهو نائم ويغسل هذا المحرم عنه الطيب ولا شيء عليه. قلت: أرأيت محرما حلق رأسه وهو نائم. قال: أرى الكفارة على من حلقه ولا شيء عليه. قلت: أرأيت الصبي إذا أحرمه أبوه فأصاب الصبي الصيد ولبس القميص وأصاب الطيب على من الفدية والجزاء في قول مالك. قال: على الأب في رأيي. قلت: أرأيت إن كان للصبي مال أعلى الأب أن يخرج جزاء ذلك الصيد وتلك الفدية من مال الصبي أم لا؟ في قول مالك أم ذلك على الأب. قال: بل على الأب لأنه هو الذي حج به إذا كان صغيرا لا يعقل. قلت: أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك. قال: قال مالك إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى مكة. قلت: ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة؟ قال نعم. قلت: فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي. قال: حتى يسعى بين الصفا والمروة. قلت: فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك. قال: لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك. قلت: وإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك. قال: حتى يقضي طواف الافاضة كذلك قال مالك. قلت: فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه الا طواف الافاضة فأخر طواف الافاضة حتى رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك. قال: لا يركب في رمي الجمار (وقال) قال مالك لا بأس أن يركب في حوائجه. قال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى فلا بأس أن يركب فيه وهو قول مالك الذي أحب وآخذ به. قلت: له ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه. قال: قال مالك نعم. قال ابن القاسم: لا أرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه. قلت: ما قول مالك إن ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا؟ قال لا بأس به. قلت: فهل يركب إذا قضى طواف الافاضة في رمي الجمار بمنى. قال: نعم وفي رجوعه من مكة إذا قضى طواف الافاضة إلى منى. قلت: أرأيت إن هو ركب في الافاضة وحدها وقد مشي حجه كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب. قال: أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي. قال: لأن مالكا قال لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه (وقال مالك) لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا. قال مالك: أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشي ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض. قلت: أرأيت إن مشي هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك. قال: يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشي فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشي ما ركب وركب ما مشي واهراق لما ركب دما. قلت: فإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك. قال: قال مالك نعم عليه الدم لأنه فرق مشيه في أول مرة. قلت: فإن هو لم يتم المشي ثانية أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك. قال: ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه. قلت: فإن كان من حين مشي في المرة الأولى إلى مكة مشي وركب فعلم أنه إن أعاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا. قال: قال مالك إذا علم أنه لا يقدر على أن يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب الأول إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود. قلت: فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة أيركب في أول مرة ويهدي ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك. قال: قال مالك يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة. قال: وقال مالك في رجل حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فمشي في حج ففاته الحج. قال مالك: يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يطوف بين الصفا والمروة وعليه قضاء الحج قابلا راكبا والهدي لفوات الحج ولا شيء عليه غير ذلك. قلت: أرأيت إن حنث فلزمه المشي فخرج فمشي فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب وليركب ما مشي فأراد أن يجعلها قابلا حجة أله ذلك أم ليس له أن يجعلها إلا عمرة أيضا في قول مالك. قال: قال مالك نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجا وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني عمرة وإن كان الأول نذره في عمرة فليس له أيضا أن يجعل المشي الثاني في الحج. قال: وهذا الذي قال لي مالك. قلت: وليس له أن يجعل المشي الثاني ولا الأول فريضة في قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن هو مشي حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوي على أن يمشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أم يمشي ما ركب ويركب ما مشى. قال: ليس عليه أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك. قلت: أرأيت إن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي. قال: قال مالك يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه بعد ذلك. قلت: فإن كان مريضا هذا الحالف فحنث كيف يصنع في قول مالك. قال: أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وإن كان مرض مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لوصح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا امرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا برأ وصح مشي إلا أن يكون يعلم أنه وإن برأ وصح لا يقدر على أن يمشي أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه في رأيي. قلت: أرأيت إن عجز عن المشي فركب كيف يحصى ما ركب في قول مالك أيحصى عدد الأيام أم يحصى ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشي ما ركب وركب ما مشي. قال: إنما يأمره مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فإن عاد ثانية مشي تلك المواضع التي ركب فيها. قلت ولا يجزئه عند مالك أن يمشي يوما ويركب يوما أو يمشي أياما ويركب أياما فإذا عاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التي ركب فيها (قال: لا يجزئه عند مالك لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في الموضع الواحد المرتين جميعا ويركب في الموضع الواحد المرتين جميعا فلا يتم المشي إلى مكة فليس قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على المواضع من الأرض. قلت: والرجال والنساء في المشي سواء؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل. قال: ينتعل وإن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف. قلت: هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشي وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة. قال: قال مالك نعم يحج حجة من مكة وتجزئه من حجة الإسلام. قلت: ويكون متعتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما من حجة الإسلام في قول مالك. قال: لا يجزئه ذلك عندي من حجة الإسلام. قلت: ويكون عليه دم القران في قول مالك؟ قال نعم. قلت: ولم لا يجزئه من حجة الإسلام في قول مالك. قال: لأن عمل الحج والعمرة في هذا واحد ولا يجزئه من فريضة ومن شيء أوجبه على نفسه. قال: ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه مشي فمشى في حجه وهو صرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه قال لنا مالك لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي عليه من المشي وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة. قلت: لابن القاسم هل يشترك في جزاء الصيد أذا وجب عليه في جزاء الصيد شاة فشارك بسبع بعير أو شارك في سبع بعير في فدية وجبت عليه أو شارك في هدي التطوع أو في شيء من الهدي أو البدن تطوعا أو فريضة. قال: قال مالك لا يشترك في شيء من الهدي ولا البدن ولا النسك في الفدية ولا في شيء من هذه الأشياء كلها. قلت: فلو أن رجلا لزمه الهدي هو وأهل بيته وكان ذلك الذي لزم كل واحد منهم شاة شاة فأراد أن يشتري بعيرا فيشركهم جميعهم فيه عما وجب عليهم من الهدي. قال: لا يجزئهم في رأيي. قلت: فأهل البيت والأجنبيون في الهدي والبدن والنسك عند مالك سواء. قال: نعم كلهم سواء لا يشترك في النسك ولا في الهدي عنده وإن كانوا أهل بيت واحد. قلت: والهدي التطوع لا يشترك فيه أيضا عند مالك؟ قال نعم. قلت: فإن كان الرجل يشتري الهدي التطوع فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يجزه في قول مالك. قال: نعم لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدي لا في تطوعه ولا في واجبه ولا في هدي نذر ولا في هدي نسك ولا في جزء صيد. قلت: فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك. قال: قال مالك لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته وأما ما سوى هؤلاء من الأجنبيين فلا يشتركون في الضحايا. قلت: فإن كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس أيجزىء عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة. قال: تجزئ البقرة والبعير والشاة في الضحايا إذا ضحى بها عنه وعن أهل بيته وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس. قلت: فلو أن رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس أجنبيين معه ولا يأخذ منهم الثمن ولكن يتطوع بذلك. قال: قال مالك لا ينبغي ذلك وإنما ذلك لأهل البيت الواحد. قال: ولقد سئل مالك عن قوم كانوا رفقاء في الغدو في بيت واحد فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة فأرادوا أن يشتروا من تلك النفقة كبشا عن جميعهم فقال لا يجزئهم ذلك وإنما هؤلاء عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز ذلك. قلت: أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي وإلا أن أرى خيرا من ذلك ماذا عليه في قول مالك. قال: عليه المشي وليس استثناؤه في هذا بشيء في رأيي لأن مالكا؟ قال لا استثناء في المشي إلى بيت الله. قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله إن شاء فلان. قال: هذا لا يكون عليه شيء إلا أن يشاء فلان وليس هذا باستثناء وإنما مثل هذا مثل الطلاق أن يقول الرجل امرأتي طالق إن شاء فلان أو غلامي حر إن شاء فلان فلا يكون عليه شيء إلا أن يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولاعتاقة ولا مشي ولا صدقة. قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول مالك. قال: عليه المشي إلى مكة إذا لم يكن له نية. قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة. قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يلزمه المثني. قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى المسجد الحرام. قال: قال مالك عليه المشي إلى بيت الله. قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم. قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا. قلت: أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى. قال: أرى إن قال علي المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة أن لا يكون عليه شيء ولا يكون المشي إلا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شيء عليه فإن سمي بعض ما سميت لك من هذه الأشياء لزمه المشي. قلت: أرأيت إن قال إن كلمتك فعلي السير إلى مكة أو قال علي الذهاب إلى مكة أو قال علي الإنطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة. قال: أرى أن لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا وقد كان بن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم. قلت: لابن القاسم أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله. قال: إن كان نوى مكة مشي وإن لم يكن نوى مكة فلا شيء عليه. قلت: وإن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد كان ذلك له في قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهو سواء في قول مالك وتلزمه الحجة؟ قال نعم. قال: وقال مالك من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقول ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة راكبا ولا يجب عليه المشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه. قال: وقال مالك وإن قال لله علي المشي إلى مسجد بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة وجب عليه الذهاب إليهما وأن يصلي فيهما. قال: وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهو مخالف لقوله علي المشي إلى المدينة أو علي المشي إلى بيت المقدس فهو إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس فلا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو إلى مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال علي المشي إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين. قلت: لابن القاسم ما قوله في المنطقة للمحرم التي فيها نفقته. قال: قال مالك لا بأس بالمنطقة للمحرم التي تكون فيها نفقته. قلت: ويربطها في وسطه. قال: قال مالك يربطها من تحت ازاره ولا يربطها من فوق ازاره. قلت: فإن ربطها من فوق ازاره افتدى. قال: لم أسمع من مالك في الفدية شيئا ولكني أرى أن يكون عليه الفدية لأنه قد احتزم من فوق ازاره. قال: قال مالك إذا احتزم المحرم فوق ازاره يخيط أو بحبل فعليه الفدية. قلت: هل كان مالك يكره أن يدخل السيور في الثقب التي في المنطقة ويقول بعقده. قال: قال مالك يشد المحرم المنطقة التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ولا بأس بذلك. قلت: فهل كان مالك يكره أن يجعل المنطقة في عضده أو فخذه. قال: نعم لم يكن يوسع أن يجعل منطقة نفقته إلا في وسطه. قلت: فإن جعلها في عضده أو في فخذه أو في ساقه أيكون عليه الفدية في قول مالك. قال: لم أسمع منه في الفدية شيئا إلا الكراهية لذلك. قال ابن القاسم: وأرجو أن يكون خفيفا ولا يكون عليه الفدية. قال: ولقد سئل مالك عن المحرم يحمل نفقة غيره في وسطه ويشدها على بطنه. قال: لا خير في ذلك وإنما وسع له أن يحمل نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة ولا يجوز له أن يربط نفقة غيره ويشدها في وسطه. قلت: فإن فعل أيكون عليه الفدية في قول مالك. قال: لم أسمع من مالك في الفدية في هذا شيئا وأنا أرى أن يكون عليه الفدية في هذا لأنه إنما أرخص له أن يحمل نفقة نفسه. قال: والذي أرى لو أن محرما كانت معه نفقته في هميان قد جعله في وسطه وشده عليه فاستودعه رجل نفقته فجعلها في نفقته في هميانه ذلك وشد الهميان على وسطه أنه لا يرى عليه شيئا لأن أصل ما شد الهميان على وسطه لنفسه لا لغيره. قلت: أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة. قال: قال مالك أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج إلا أن يكون نوى أو قال في يمينه أنا محرم حين أحنث فأرى عليه ذلك حين حنث وإن كان في غير أشهر الحج. قال: وقال مالك وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه قال فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بالعمرة. قلت: فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول مالك. قال: من موضعه ولا يؤخره إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة (ولقد قال) لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويستأنس به فإن لم يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله 4 مالك في العمرة غير مرة من حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته. قلت: أرأيت إن قال حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه. قال: أرى أن يكون محرما يوم يكلمه. قال ابن القاسم: وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث. قال: قال مالك يمشي من حيث حلف إلا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى. قلت: لابن القاسم أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة أهو في قول مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة. قال: نعم هو سواء في قوله. قلت: لابن القاسم أرأيت إن قال إن فعلت كذا كذا فأنا أحج إلى بيت الله. قال: أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشي إلى مكة فهو سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو علي المشي. قلت: وهذا قول مالك. قال: قال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث إن عليه المشي وهما سواء. قال: ورأيت قوله فأنا أحج أو فعلي الحج على هذا. قلت: وكذلك قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك. قال: نعم عليه أن يهديها في قول مالك إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها شاة بمكة ويخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث. قلت: لابن القاسم ما قول مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث. قال: قال مالك إذا قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فاني أرى أن ينوي فإن كان أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فاني أرى أن يحج ماشيا ويهدي ولا شيء عليه في الرجل ولا يحجه وإن لم ينو ذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل معه ولا هدي عليه فإن أبى الرجل أن يحج فلا شيء عليه في الرجل وليحجج هو راكبا. قال ابن القاسم: وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله هو عندي أوجب من الذي يقول أنا أحمل فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لأن إحجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه إلا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه في الرجل شيء. قال ابن القاسم: وقال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء إنه يحج ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه وليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد. قلت: لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو أرضي أو دوابي أو بقري أو غنمي أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم لا؟ قال: هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هدي إلا الدراهم والدنانير فإنهما بمنزلة الثمن يبعث بذلك ليشتري بها بدن كما وصفت لك (وقال مالك) إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فإن علي أن أهدي مالي فحنث فإن عليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله. قلت: وكذلك لو قال علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك؟ قال نعم. قال: وقال مالك إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فالله علي أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده يبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كانوا جميع ماله فليهدهم. قلت: فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث. قال: قال مالك عليه أن يهدي عبده يبيعه ويجعل ثمنه في هدي وإن لم يكن له مال سواه. قلت: فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث. قال: قال مالك يجزئه أن يهدي ثلثه. قلت: وكذلك لو قال لله علي أن أهدي جميع ما أملك أجزأه من ذلك الثلث؟ قال نعم. قلت: فإذا سمى فقال لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ماله حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول مالك؟ قال نعم. قلت: فإن لم يسم ولكن قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك؟ قال نعم. قلت: ما فرق ما بينهما عند مالك إذا سمى فأتى علي جميع ماله أهدى جميعه وإذا لم يسم وقال جميع مالي أجزأه الثلث. قال: قال مالك إنما ذلك مثل الرجل يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه وإن سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصلح له أن ينكحها فكذلك هذا إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية. قلت: فلو قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بافريقية أيبيعه ويبعث ثمنه يشتري به هدي من المدينة أو من مكة في قول مالك. قال: قال مالك الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا مالك من بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه إذا قال بعيري أو ابلي هدي أشعرها وقلدها وبعث بها. قال ابن القاسم: أرى ذلك لازما من كل بلد إلا من بلدة يخاف بعدها وطول السفر والتلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أو من مكة من حيث أحب. قلت: فإن لم يحلف على ابل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث. قال: يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى فإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم. قال مالك: وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها. قلت: فلو قال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بافريقية ما عليه في قول مالك. قال: البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن يشتري بثمنها هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي يشتري يبلغ من حيث يشتري. قلت: أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بإفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول مالك. قال: يجزئه أن يشتري بها ابلا فيهديها لاني لما أجزت البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس أن يشتري غنما. قال: ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر. قلت: فلو قال لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع يبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبيعها بأعيانها ولا يبيعها ويشتري مكانها في قول مالك؟ قال نعم. قال: وقال مالك وإذا حلف بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث. قال: وإن كان سمى شيئا بعينه وكان ذلك الشيء جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا وليس له مال غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له مال غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال هو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله. قلت: أيبعث به في سبيل الله في قول مالك أم يبيعه ويبعث بثمنه. قال: بل يبيعه فيدفع ثمنه إلى من يغزو في سبيل الله من موضعه إن وجد فإن لم يجد فليبعث بثمنه. قلت: فإن حنث ويمينه بصدقته على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين؟ قال نعم. قلت: فإن كان فرسا أو سلاحا أو سروجا أو أداة من أداة الحرب فقال إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها ثم يجعلها في سبيل الله في قول مالك. قال: بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها إن وجد من يقبلها إذا كان سلاحا أو دواب أو أداة من أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك ويبعث بثمنه فيجعل ثمنه في سبيل الله. قلت أفيجعل ثمنه في مثله أو يعطيه دراهم في سبيل الله في قول مالك قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن يجعل في مثلها من الاداة والكراع. قلت: ما فرق ما بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشتري بأثمانها الابل إذا لم تبلغ. قال: لأن البقر والابل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس للأكل فينبغي أن تجعل الثمن في مثله. قلت: فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك؟ قال نعم. قلت: وكذلك إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك؟ قال نعم. قلت: وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك في مواضع الجهاد والرباط. قال: قال مالك سبيل الله كثير وهذا لا يكون إلا في الجهاد. قال مالك: فليعط في السواحل والثغور. قال: فقيل لمالك أفيعطي في جدة. قال: لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم الشام ومصر. قال: فقيل له إنه قد كان بجدة أي خوف. قال: إنما كان ذلك مرة واحدة ولم ير جدة من السواحل التي هي مرابط. قال: وقال مالك إذا حلف بالصدقة وفي سبيل الله وبالهدي فهذه الثلاثة الإيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثالث وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في الصدقة تصدق بجميع ماله. قلت: فلو قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا أو أهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك. قال: أرى أن يهدي عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله. قلت: وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله؟ قال نعم. قال: وقال مالك من قال لله علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبعا من الغنم. قلت: أرأيت إن كان يجد الابل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أتجزئه في قول مالك. قال: قال لنا مالك فإن لم يجد الابل اشترى البقر. قال: قال لي مالك والبقر أقرب شيء من الابل. قال ابن القاسم: وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له من البقر فإن لم تبلغ نفقته البقر اشترى الغنم. قال: ولا يجزئه في قول مالك أن يشتري البقر إذا كانت عليه بدنة إلا أن لا تبلغ نفقته بدنة لأنه قال فإن لم يجد فهو إذا بلغت نفقته فهو يجد. قال ابن القاسم: وكذلك قال سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء منهم أيضا سالم بن عبد الله قالوا فإن لم يجد بدنة فبقرة. قلت: فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام. قال: لا أعرف الصيام فيما نذر على نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام. قال: ولقد سألنا مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة. قال: قال لي مالك ما الصيام عندي يجزئه إلا أن يشاء أن يصوم فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله. قال: وسألنا مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة. قال: قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله. قال مالك: والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولا أرى فيه شيئا. قال: وقاله لنا غير عام. قلت: لابن القاسم أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو ان أضربه حطيم الكعبة أو أن أضرب به الكعبة أو أن أضرب به أستار الكعبة. قال: ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أنه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفع إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا يكون عليه شيء لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه. قال: وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء في رأيي وذلك أن الحطيم لا يبنى فتجعل نفقة هذا في بنيانه. قال ابن القاسم: وبلغني أن الحطيم فيما بين الباب إلى المقام قال وأخبرني به بعض الحجبة. قال: ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء. وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود فإنه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه. قال ابن القاسم فكذلك هذه الأشياء (قلت: لابن القاسم أرأيت ما يبعث به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدراهم والدنانير والعروض أيدفع ذلك إلى الحجبة في قول مالك. قال: بلغني عن مالك فيمن قال لشيء من ماله هو هدي قال يبيعه ويشتري بثمنه هديا فإن فضل شيء لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت ان يدفع إلى خزان الكعبة يجعلونه فيما تحتاج إليه الكعبة. قال: ولقد سمعت مالكا وذكر له أنهم أرادوا أن يشتركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة رجل من بين عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم أن يشرك معهم. قلت: لابن القاسم أرأيت من قال لله علي إن أنحر بدنة أين ينحرها قال بمكة. قلت: وكذلك إذا قال لله علي هدي قال ينحره أيضا بمكة. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت: فإن قال لله علي ان أنحر جزورا أين ينحره أو لله علي جزور أين ينحره. قال: ينحره في موضعه الذي هو فيه. قال لي مالك ولو نوى موضعا فلا يخرجه إليه ولينحره بموضعه ذلك. قال ابن القاسم: كان الجزور بعينه أو بغير عينه فذلك سواء. قال: فقلت لمالك وإن نذره لمساكين البصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة أو من غير أهل مصر؟ قال نعم. قال مالك: وإن نذره لمساكين البصرة أو مصر فلينحره بموضعه وليتصدق به على مساكين من عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها أو بغير أو نذر أن يشتريه من موضعه فيسوقه إلى مصر. قال مالك: وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال. قلت: لابن القاسم أرأيت من ساق معه الهدي يؤم البيت متى يقلده ويشعره. قال: سئل مالك عن الرجل من أهل مصر أو من أهل الشام يشتري بدنة بالمدينة يريد أن يقلدها ويشعرها بذي الخليفة ويؤخر إحرامه إلى الجحفة؟ قال لا يعجبني ذلك إذا كان يريد الحج أن يقلد ويشعر إلا عند ما يريد إن يحرم إلا أن يكون رجلا لا يريد أن يحج فلا أرى بأسا أن يقلد بذي الحليفة. قال: وبلغني أن مالكا سئل عن رجل بعث بهدي تطوعا مع رجل حرام ثم بدا له بعد ذلك أن يحج فحج وخرج فأدرك هديه. قال: مالك إن أدركه قبل أن ينحر رأيت أن يوقفه حتى يحل وإن لم يدركه فلا أرى عليه شيئا. قلت: لابن القاسم ما كان مالك يكره القطع من الآذان في الضحايا والهدي. قال: كان يوسع فيها إذا كان الذي بأذنها قطعا قليلا مثل السمة تكون في الأذن. قلت: وكذلك الشق في الاذن. قال: نعم كان يوسع إذا كان في الأذن الشيء القليل مثل السمة ونحوها. قلت: فإن كان القطع من الأذن شيئا كبيرا. قال: لم يكن يجزها إذا كانت مقطوعة الاذن أو قد ذهب من الأذن الشيء الكبير. قال: وإنما كان يوسع فيما ذكرت لك من السمة أو ما هو مثل السمة. قلت: فما قول مالك في الخصي أيهدي؟ قال نعم. قلت: وكذلك الضحايا؟ قال نعم. قلت: فما قول مالك في الذي قد ذهب بعض عينيه أيجوز في الضحايا والهدي والبدن والنسك. قال: قال مالك بلغني عنه أنه وسع في الكوكب يكون في العين إذا كان يبصر بها ولم يكن على الناظر. قلت: أرأيت المريض أيجوز في الهدي والضحايا أم لا؟ قال: الحديث الذي جاء العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها وقال لا يجوز البين عرجها والبين مرضها وبهذا الحديث يأخذ في العرجاء والمريضة. قلت: لابن القاسم أرأيت من ساق هديا تطوعا فعطب في الطريق أو ضل أعليه البدل في قول مالك؟ قال لا. قلت: فإن أصابه بعد ما ذهبت أيام النحر قال ينحره بمكة. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت: وإن كانت أضحيته ضلت منه فأصابها قبل يوم النحر أو في أيام النحر أينحرها في قول مالك. قال: نعم إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه وإن أصابها في يوم النحر إذا كان قد ضحى ببدلها وهذا قول مالك. قلت: فإن أصابها بعد ما ذهبت أيام النحر أيذبحها. قال: لا ولكن يصنع بها ما شاء. قلت: فما فرق ما بينها وبين الهدي في قول مالك. قال: لأن الهدي يشعر ويقلد فلا يكون له أن يصرفه إلى غير ذلك والضحايا لا تشعر ولا تقلد وهو إن شاء أبدلها بخير منها والهدي والبدن ليست بهذه المنزلة. قلت: أرأيت إن ساق هديا واجبا من جزاء الصيد أو غير ذلك مما وجب عليه فضل في الطريق فأبدله فنحر البدل يوم النحر ثم أصاب الهدي الذي ضل منه بعد أيام النحر أينحره أم لا؟ في قول مالك. قال: قال مالك ينحره أيضا قلت ولم ينحره في قول مالك وقد أخرج بدله قال لأنه قد كان أوجبه فليس له أن يرده في ماله. قلت: فإن اشترى هديا تطوعا فلما قلده وأشعره أصابه أعور أو أعمي كيف يصنع في قول مالك. قال مالك: يمضي به هديا ويرجع على صاحبه بما بين الصحة والداء فيجعله في هدي آخر إن بلغ ما رجع به على البائع أن يشتري به هديا. قلت: فإن لم يبلغ ما يرجع به على البائع أن يشتري به هديا. قال: قال مالك يتصدق به. قلت: أرأيت هذا الهدي الذي قلده وأشعره وهو أعمى عن أمر واجب عليه وهو مما لا يجوز في الهدي لم أوجبه مالك وأمره أن يسوقه. قال: قول مالك عندي لو أن رجلا اشترى عبدا وبه عيب فأعتقه عن أمر وجب عليه وهو أعمى مما لا يجوز في الرقاب الواجبة ثم ظهر على العيب الذي به فإنه يرجع على بائعه بما بين الصحة والداء فيستعين به في رقبة أخرى ولا تجزئه الرقبة الأولى التي كان بها العيب عن الأمر الواجب الذي كان عليه وليس له أن يرد الرقبة الأولى رقيقا بعد عتقها وإن لم تجزه عن الذي أعتقها عنه. قال: لي مالك وإن كان العيب مما تجزئه الرقبة به جعل ما يسترجع بذلك العيب في رقبة أو في قطاعة مكاتب يتم به عتقها وإن كانت تطوعا صنع به ما شاء فالبدنة إذا أصاب بها عيبا لم يستطع أن يردها تطوعا كانت أو واجبة وهي إن كانت واجبة فعليه بدلها ويستعين بما يرجع به على البائع في ثمن بدنته الواجبة عليه وإن كانت بدنته هذه التي أصاب بها العيب تطوعا لم يكن عليه بدلها وجعل ما أخذ من بائعه لعيبها الذي أصابه بها في هدي آخر قلت فإن لم يبلغ هديا آخر تصدق به على المساكين. قلت: أرأيت إن جنى على هذا الهدي رجل ففقأ عينيه أو أصابه شيء يكون له أرش فأخذه صاحبه ما يصنع به في قول مالك. قال: أرى ذلك بمنزلة الذي رجع بعيب أصابه في الهدي بعد ما قلده. قلت: والضحايا لو أن رجلا جنى عليها فأخذ صاحبها لجنايتها أرشا وكيف يصنع بها إن أصاب بها عيبا حين اشتراها أصابها عمياء أو عوراء كيف يصنع. قال: الضحايا في قول مالك ليست بمنزلة الهدي الضحايا إذا أصاب بها عيبا ردها وأخذ ثمنها فاشترى به بدلها وكذلك إن جنى على هذه الضحايا جان أخذ صاحبها منه عقل ما جنى وأبدل هذه الضحية واشترى غيرها ولا يذبح هذه التي دخلها العيب.
|